محمد بن عيسى ابن المناصف الأزدي القرطبي ( ابن المناصف )

213

الإنجاد في أبواب الجهاد

على السَّعة في التولّي عنهم ، وهذا مسلكٌ سديدٌ في حمل الآية في تحريم التولِّي على أنها مُحْكَمةٌ غير منسوخة ، كما ذهب إليه عطاء ، وأنها عامة في خطاب جميع المسلمين ، لا مقصورة على أهل بدر ، كما ذهب إليه جماعة ( 1 ) ، ثم كون الآيةُ بَعْدُ مخصصة الإطلاقِ بالآية الأخرى ، في بيان ما أريد بها من مبلغ عدد الكفَّار الذين يحرم التولي عنهم . قال ابن عباس : « إنْ فَرَّ رجلٌ من رَجْلين فقد فَرَّ ، وإن فَرَّ من ثلاثة فلم يَفرَّ » ( 2 ) . قال ابن شُبْرمة ( 3 ) : وكذلك النهي عن المنكر ، لا يحلُّ له أن يَفِرَّ

--> ( 1 ) مضى تحقيق مذهب عطاء ومن قال : إنها مقصورة على أهل بدر . ( 2 ) أخرجه سعيد بن منصور في « سننه » ( رقم 1001 - ط . الحميد ، ورقم 2538 - ط . الأعظمي ) ، وابن المبارك في « الجهاد » ( رقم 235 ) ، وأحمد بن منيع في « مسنده » - كما في « إتحاف الخيرة المهرة » ( 3 / ق 77 / أ ) - ، والبيهقي في « الكبرى » ( 9 / 76 ) من طريق ابن أبي نجيح ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، به . ورواه الطبراني باللفظ الذي عند البيهقي عن ابن عباس مرفوعاً ، ورجاله ثقات . قاله الهيثمي في « المجمع » ( 5 / 331 ) . قلت : ولا يصحَّ المرفوع . انظر : « الضعيفة » ( رقم 6182 ) . وأخرجه عبد الرزاق ( 5 / 252 / رقم 9525 ) عن ابن جريج ، أخبرني عمرو بن دينار ، أنه بلغه أن ابن عباسٍ قال : جُعل على المسلمين على الرجل عشرة من الكفار ، في قوله : { إِن يَكُن مِنكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وإِن يَكُن مِنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ } فإن لقي رجلٌ رجلين فَفَرَّ ، أو رجلاً ففرَّ ، فهي كبيرة ، وإن لقي ثلاثة فَفَرَّ منهم ، فلا بأس . وأخرجه سعيد بن منصور ( رقم 1000 - ط . الحميد ، ورقم 2537 - ط . الأعظمي ) ، والشافعي في « الأم » ( 4 / 92 ) ، والطبراني ( 11211 ) ، وابن الجارود ( 1049 ) ، والبيهقي ( 9 / 76 ) ، وفي « الشعب » ( 8 رقم 4001 ) ، والطحاوي بسندٍ صحيح عنه ، وكذا ابن أبي شيبة ( 12 / 537 ) ، وزاد : « يعني من الزحف » . ( 3 ) أخرجه البخاري في « صحيحه » في كتاب التفسير ( باب { يَا أيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ المُؤْمِنينَ عَلَى القِتَالِ . . . } الآية ) بعد رقم ( 4652 ) ، حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن ابن عباس . في ذكر آية التخفيف . ثم قال : قال سفيان : وقال ابن شبرمة : « وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا » . قال الحافظ في « الفتح » ( 8 / 312 ) : « وهو موصول ، ووهم من زعم أنَّه معلَّق ، فإن في رواية ابن أبي عمر عن سفيان ، عند أبي نعيم في « المستخرج » : قال سفيان : فذكرته لابن شبرمة ، فذكر مثله » . وقول ابن شبرمة : « وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا » . قال الحافظ : « أي أنه =